هذا كله في حج التمتع وأما صورة حج الافراد للمختار فهو ان يحرم من الميقات الذي ستعرفه في أشهر الحج ان كان أقرب إلى مكة من منزله أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج وهو منزله إن كان أقرب إلى مكة أو غيره ولو لعذر من نسيان وغيره على وجه لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات بعد ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ثم إلى المشعر فيقف به ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها ثم يأتي مكة فيه أو بعده إلى آخر ذي الحجة ف يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه بلا خلاف أجده في شيء من ذلك نصا وفتوى ، نعم ستعرف جواز تقديم الطواف والسعي على الموقفين على كراهة ، كما انك ستعرف تمام البحث في هذه الأمور جميعها وعليه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه إن كانت قد وجبت عليه ، وإلا فإن شاء فعلها ثم يأتي بها من ادنى الحل الذي هو الأقرب والألصق بالحرم ، أو أحد المواقيت ، وبينهما إشكال أقواه الجواز وأحوطه العدم ، وربما أشعرت العبارة ونظائرها بلزوم العمرة المفردة لكل حاج مفرد ، وليس كذلك قطعا في الحج المندوب والمنذور إذا لم يتعلق النذر بالعمرة كما يدل عليه الأخبار (١) الواردة بكيفية حج الافراد ، بل صرح غير واحد من الأصحاب بأن من استطاع الحج مفردا دون العمرة وجب عليه الحج دونها ثم يراعي الاستطاعة لها ، ومن استطاعها دونه وجبت هي عليه خاصة ، وكذا صرح غير واحد من الأصحاب بأن من نذر الحج لا تجب عليه العمرة إلا ان يكون حج التمتع ، فتجب حينئذ لدخولها فيه ، وبالجملة فالمسألة لا إشكال فيها من هذه الجهة ، إنما الكلام فيمن وجبا عليه وكان ممن فرضه الافراد أو القران وحينئذ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج.