لبيك بحجة وعمرة معا » وليس يبعد إجزاء الجميع ، إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة ، فهو دال عليها بالتضمن ، ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها والشيخ بالغ في الاقتصار على نية المتعة والإهلال بها ، وتأويل الأخبار المعارضة لها ، قلت : لا ريب في أن المتجه جواز الجميع عملا بجميع النصوص المراد منها جميعا الإشارة إلى نية حج التمتع ، ولكن بعبارات متعددة ، منها الإهلال بالحج مضمرا التمتع ومنها الإهلال بعمرة التمتع ، ومنها الإهلال بحجة وعمرة معا ، ولعل الإضمار أفضل ، قال منصور بن حازم (١) : « أمرنا أبو عبد الله عليهالسلام أن نلبي ولا نسمي شيئا ، وقال : أصحاب الإضمار أحب إلى » وسأل إسحاق بن عمار (٢) أبا الحسن موسى عليهالسلام فقال : « أصحاب الإضمار أحب إلى ، فلب ولا تسم شيئا ».
بقي الكلام في شيء ، وهو ما لو نوى نسيانا غير المتعين عليه فهل يصح للمتعين أو يقع باطلا لهما ويحتاج إلى تجديد النية؟ الأقوى الثاني بناء على ما عرفت من عدم الدليل على الصرف شرعا قهرا كما ذكرنا الكلام فيه ، والله العالم.
ولو قال ناويا أحرم كإحرام فلان وكان عالما حين النية بما ذا أحرم صح بلا خلاف ولا إشكال ، لوجود المقتضي من النية والتعيين وعدم المانع وإن كان جاهلا قيل والقائل الشيخ والفاضل في محكي المنتهى والتذكرة يصح ، إما بناء على أن الإبهام لا يبطله فضلا عن مثل الفرض ، أو لصحيح الحلبي وحسنه (٣) عن الصادق عليهالسلام في حجة الوداع « انه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : يا علي بأي شيء أهللت؟ فقال : أهللت بما أهل به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » وصحيح معاوية بن عمار (٤)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣.