وكذا يحرمن عليه نظرا بشهوة كما صرح به غير واحد ، وإن قيل خلا كتب الشيخ والأكثر عن تحريمه مطلقا ، لما سمعته من كون المستفاد حرمة الالتذاذ بالنساء من النصوص ، بل ربما استدل عليه بحسن معاوية بن عمار (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال : لا شيء عليه لكن ليغتسل ويستغفر ربه ، وان حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه ، وان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم ، وقال في المحرم : ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل قال : عليه بدنة » وخبر أبي سيار (٢) السابق ، وفيه انه انما يدل على حرمة النظر بشهوة حتى ينزل أو يمذي لا مطلقا ، اللهم إلا ان يقال إن من المعلوم عدم مدخلية الإمذاء في الكفارة ، فليس إلا النظر بشهوة ، فينتظم حينئذ في الدلالة على المطلوب التي منها فحوى ما دل من النصوص على حرمة المس والحمل إذا كان بشهوة لا بدونها كصحيح ابن مسلم (٣) وخبره (٤) سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يحمل امرأته أو يمسها فأمنى أو أمذى فقال : إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه ، وان حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ » وغيره من النصوص حتى نصوص الدعاء عند التهيؤ للإحرام (٥) المشتملة على تحريم الاستمتاع عليه بالنساء.
بل لعله لا خلاف فيه في الأول كما اعترف به في كشف اللثام ، والمصنف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١ مع الاختلاف.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٦ مع الاختلاف.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٦ مع الاختلاف.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الإحرام.