حصول الإثم بالتأخير ، وهو مقطوع بفساده ، والأصح ما اختاره المصنف هنا من جواز تأخير ذلك إلى انقضاء أيام التشريق ، للأخبار الكثيرة (١) الدالة عليه وسيجيء الكلام في ذلك مفصلا ، وقد تبع في ذلك جده ، قال : « جواز الإقامة بمنى أيام التشريق قبل الطوافين والسعي للمتمتع وغيره ، هو أصح القولين ، وبه أخبار صحيحة ، وما ورد (٢) منها مما ظاهره النهي عن التأخير محمول على الكراهة جمعا بينها ، وعلى هذا القول يجوز تأخيرهما طول ذي الحجة ، وربما قيل بجواز تأخير المتمتع عن يوم النحر إلى الغد خاصة ، وجمع الشيخ بين الأخبار بحمل أخبار التأخير على غير المتمتع ، وأخبار النهي عليه ، وما قدمناه أجود ، واعلم أنه سيأتي في كلام المصنف اختيار المنع عن الغد من غير إشارة إلى خلاف وهنا اختار الجوار كذلك ، وكأنه رجوع » إلى آخره ، قلت : ستعرف التحقيق في ذلك إن شاء الله ، كما تعرف أن أركان الحج من هذه : الإحرام والوقوفان وطواف الحج وسعيه بمعنى البطلان بترك أحدهما عمدا بل الوقوفين ولو سهوا ، إذ قد عرفت أن المراد هنا الذكر على الاجمال.
وكيف كان ف هذا القسم فرض البعيد عن مكة ممن لم يكن قد حج مع الاختيار بإجماع علمائنا ، والمتواتر (٣) من نصوصنا الذي منه يظهر وجه الدلالة في الآية (٤) أيضا ، بل لعله من ضروريات مذهبنا ، نعم في تحديد ذلك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت من كتاب الحج.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ٧ و ٨ من كتاب الحج.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الحج.
(٤) سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.