وافية في الدلالة عليه وحينئذ ف لا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الإحرام فيه من رأس بإنشاء نيته وعقده بالتلبية وغير ذلك مما تسمعه في كيفية ابتداء الإحرام ، كما هو واضح.
وكذا لا يجوز تأخير الإحرام اختيارا إجماعا بقسميه ونصوصا (١) نعم لو أخره عن الميقات لمانع من مرض ونحوه جاز على ما صرح به الشيخ في محكي النهاية ، قال فيها : إن من عرض له مانع من الإحرام جاز له أن يؤخر عن الميقات ، فإذا زال المانع أحرم من الموضع الذي انتهى اليه ، ولعله للحرج وقول أحدهما عليهماالسلام في مرسل المحاملي (٢) : « إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم » وما مر من قول الرضا عليهالسلام في الصحيح لصفوان بن يحيى (٣) : « فلا يجاوز الميقات إلا من علة » لكن عن ابن إدريس أن المراد من ذلك تأخير الصورة الظاهرة للإحرام من التعري ولبس الثوبين دون غيرهما ، فان المرض والتقية ونحوهما لا تمنع النية والتلبية ، وإن منعت التلبية كان كالأخرس ، وإن أغمي عليه لم يكن هو المتأخر ، قال : وإن أراد وقصد شيخنا غير ذلك فهذا يكون قد ترك الإحرام متعمدا من موضعه ، فيؤدي إلى إبطال حجه بغير خلاف ، وارتضاه الفاضل في التحرير والمختلف والمنتهى على ما حكي عنه ، ولعله لحديث (٤) « الميسور لا يسقط بالمعسور » والخبر (٥) المتقدم سابقا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ و ٣ و ٩ والباب ١٦ منها.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١.
(٤) المروي في غوالي اللئالي.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٠.