فيمن مر على المسلخ مع العامة ولم يمكنه إظهار الإحرام تقية المتضمن للإحرام من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه ، وإذا بلغ ميقاتهم أظهره ، ونفي عنه البأس في الرياض ، قال : لقوة دليله مع قصور الخبرين بعد إرسال أحدهما عن التصريح بخلافه ، وفي المدارك بعد أن حكى ذلك عن الشيخ والحلي قال : وفصل المصنف رحمهالله في المعتبر تفصيلا حسنا ، فقال : ومن منعه مانع عند الميقات فان كان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه ، ولو زال عقله بإغماء وشبهه سقط عنه الحج ، ولو أحرم عنه رجل جاز ، ولو أخر وزال المانع عاد إلى الميقات إن تمكن وإلا أحرم من موضعه.
قلت : لا يخفى عليك ظهور كلامه أولا في موافقة ابن إدريس إلا أنه قد ينافيه ما ذكره أخيرا موافقا لما هنا من أنه لو أخره لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات ، فان تعذر جدد الإحرام حيث زال ، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات ، فان تعذر خرج إلى خارج الحرم ، ولو تعذر أحرم من مكة بل ذكر ذلك غير واحد أيضا مرسلين له إرسال المسلمات ، بل في المدارك اما وجوب العود إلى الميقات مع المكنة فلا ريب فيه ، لتوقف الواجب عليه ، واما الاكتفاء بتجديد الإحرام من محل زوال العذر مع تعذر العود إلى الميقات فلأن تأخيره لم يكن محرما ، فكان كالناسي ، وسيأتي ان الناسي يحرم من موضع الذكر مع تعذر العود إلى الميقات ، إلى غير ذلك من كلماتهم ، إذ لا يخفى عليك عدم انطباق الحكم المزبور على ما سمعته من ابن إدريس من كون المتأخر الصورة الظاهرة ، ضرورة وقوع الإحرام من الميقات ، والأمر يقتضي الإجزاء ، اللهم إلا ان يقال انه مراعي بعدم زواله مع التمكن من الرجوع ، وإلا لم يجزه ، لكنه لا يخلو من نظر ، ولو فرض انه تعمد التأخير حتى للنية والتلبية أشكل الاجتزاء بإحرامه من زوال العذر بما ستعرفه من عدم الاجتزاء بذلك للعامد ، وان كان الحكم