قلت : أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيموا عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها » وهو مع شدة ضعفه ومخالفة ذيله قواعد المذهب قيل : ليس لابن إدريس الاستدلال به لتجويزه تقديم طواف الحج ، ويمكن حمله على إرادة أفضلية التأخير مع العذر أيضا كما حمل عليه قول الشيخ في محكي الخلاف : « روى أصحابنا رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات ، والأفضل أن لا يطوف طواف الحج إلا يوم النحر إن كان متمتعا » وإن كان ظاهره الجواز مطلقا اختيارا ، كما أن ظاهر المحكي من موضع من التذكرة احتمال الجواز وانه قال به الشافعي ، قال : « وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات ، وبه قال الشافعي لما رواه العامة (١) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج » ومن طريق الخاصة خبر صفوان بن يحيى الأزرق الذي سمعته » إلى آخره ، ثم قال : إذا ثبت هذا فالأولى تقييد الجواز بالعذر ، وأما عموم قوله عليهالسلام لإسحاق ابن عمار : « انما طواف النساء بعد أن تأتي منى » فمخصوص بما عرفت ، فلا ريب في أن الأقوى الجواز مع العذر ، وربما يأتي لذلك كله تتمة إن شاء الله.
وكيف كان فقد ظهر لك ان للقارن والمفرد الطواف مندوبا وواجبا لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول محكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية والشهيدين في حاشية الإرشاد والمسالك والروضة ، بل قال الشهيد « إن الفتوى به مشهورة ، ودليله ظاهر ، والمعارض منتف ».
وقيل والقائل الشيخ في محكي التهذيب انما يحل المفرد دون السائق
__________________
(١) كنز العمال ج ٣ ص ٥٩ الرقم ١٠٧٥.