ابن عبد الخالق (١) « لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى » وغير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى حصول القطع منها باعتبار العذر في جواز التقديم.
فمن الغريب وسوسة المحقق الشيخ حسن في المحكي من منتقاه والسيد في مداركه في الحكم المزبور لإطلاق نصوص صحيحة في جوازه محمولة على التفصيل المزبور ، وما أبعد ما بينهما وبين الحلي فلم يجوزه حتى للضرورة اطراحا للأخبار المزبورة ، ولا يخفى ضعفهما معا ، وكذا ما يحكى عنه من عدم جواز تقديم طواف النساء ولو للضرورة ، إذ هو مع أنه مخالف للمشهور أيضا مناف لقول الكاظم عليهالسلام في صحيح ابن يقطين (٢) : « لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا » نعم في خبر علي بن أبي حمزة (٣) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء وقد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض فقال : إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث ، قال : فقلت : أليس قد بقي طواف النساء؟ قال : بلى قلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه قال : نعم ، قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال : يبقى عليها نسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٥.