بالحج » ولو لم ينطق بشيء صحت وصح الإحرام ولم يكن عليه شيء كما نص عليه نحو صحيح حماد بن عثمان (١) عن الصادق عليهالسلام المتقدم سابقا ، بل ستعرف ان الإضمار أفضل ولو أخل بالنية أي لم يأت بها أصلا عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه بلا خلاف فيه كما في المدارك لكونها جزءا منه أو شرطا فيه ، ففواتها على كل حال مخل به وسأل الحلبي (٢) في الحسن الصادق عليهالسلام : « عن رجل لبى بحجة وعمرة وليس يريد الحج ، قال : ليس بشيء ، ولا ينبغي له ان يفعل » ولا يشكل ذلك بعدم اعتبار النية في الإحرام بناء على انه جزء من النسك الذي يكفي نيته عن نية خصوص الإحرام ضرورة بناء الحكم هنا على اعتبار النية فيه وإن قلنا بجزئيته كما عرفت الكلام فيه ، أو على ان المراد فوات نية النسك نفسه الذي يبطل معه الإحرام ، وان كان هو خلاف ظاهر الأصحاب أو صريحهم من اعتبار نية للإحرام بخصوصه كباقي اجزاء الحج ، ولا يكفي نية العمرة أو الحج عن نيته له ، فالأولى حينئذ الجمع بين نية النسك وبين التفصيل للاجزاء ولا تكفي الأولى عن الثانية ، نعم يمكن الاكتفاء بالعكس مع فرض الإتيان بالاجزاء على انها أجزاء النسك المخصوص ، والأولى الجمع.
ثم لا يخفى أن الحكم ببطلان الإحرام بفوات نيته عمدا أو جهلا أو سهوا لا يقتضي بطلان الحج بفواته كما عرفت الكلام فيه مفصلا في مسألة نسيان الإحرام أصلا ، أو تركه جهلا فضلا عن نيته خاصة ، نعم ظاهر العبارة وغيرها عدم كون الإحرام هو النية ، ضرورة مغايرة النية للمنوي ، وقد تقدم الكلام فيه أيضا سابقا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤.