تفريعان : الأول قد عرفت بطلان عقد النكاح الواقع في حال الإحرام فيسقط ما اقتضاه من المهر قبل الدخول مع اتفاقهما على ذلك ، سواء كانا عالمين ، أو جاهلين ، أو مختلفين ، اما مع الدخول فلها مهر المثل مع جهلها بما استحل من فرجها ، اما مع علمها فلا مهر لها ، لأنها بغية حينئذ ، هذا كله مع اتفاقهما على وقوع العقد حال الإحرام ، وأما إذا اختلفا أي الزوجان في العقد فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام ، وأنكر الآخر فالقول قول من يدعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحة المحمول فعل المسلم عليها في صورة النزاع وغيره من أحوال الشك في العقد المفروض اتفاقهما على وقوعه كما في غير المقام من صور مدعي الصحة والفساد التي من الواضح كون مدعيها موافقا لأصلها ، على ان مدعي الفساد يدعي وصفا زائدا يقتضي الفساد ، وهو وقوع العقد حال الإحرام فالقول قول المنكر بيمينه لأنه منكر للمفسد كما صرح بذلك الكركي في حاشيته وثاني الشهيدين في المسالك ، لكن في المدارك المناقشة في الأول بأنه انما يتم إذا كان المدعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما بفساد ذلك ، أما مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل على الصحة ، وفي الثاني بان كلا منهما مدع وصفا ينكره الآخر ، فتقديم أحدهما يحتاج إلى دليل ، وفيه أن أصل الصحة في العقد ونحوه لا يعتبر فيه العلم ، لإطلاق دليله ، نعم أصل عدم وقوع المعصية من المسلم يعتبر فيه العلم ، وهو غير أصل الصحة التي هي بمعنى ترتب الأثر كما هو واضح ، وأن مدعي الفساد المعترف بحصول جميع أركان العقد المحمول إقراره على الصحة يدعي وقوع العقد حال الإحرام ، والآخر ينكره وإن كان يلزمه كونه واقعا حال الإحلال ، ولا ريب في أن الأصل عدم مقارنة العقد للحال المزبور ، وذلك كاف في إثبات صحته من غير حاجة إلى إثبات كونه في حال الإحلال ، بل يكفي احتماله ، فلا يكون مدعيا كالأول ، كل ذلك مضافا إلى ملاحظة كلام الأصحاب