والفرض وقوعه في السنة الماضية على ان مقتضى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « دخلت العمرة في الحج » كون حكمها حكم الحج ، فكما لا يجوز البقاء على إحرام الحج إلى القابل فكذا العمرة ، والله العالم.
والرابع ان يحرم بالحج له من بطن مكة مع الاختيار والتذكر بلا خلاف أجده فيه نصا (١) وفتوى ، بل في كشف اللثام الإجماع عليه ، لكن قال إسحاق (٢) : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم يبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو الى ذات عرق أو الى بعض المعادن قال : يرجع الى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج قلت : فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال : كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ، ودخل وهو محرم بالحج » ولا صراحة فيه فيما ينافي ذلك.
ولكن أفضل مواضعه منها المسجد اتفاقا كما في المدارك لكونه أشرف الأماكن ، ولاستحباب الإحرام عقيب الصلاة التي هي في المسجد أفضل ، ولقول الصادق عليهالسلام في حسن معاوية (٣) « إذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين إحرامك من الشجرة ، وأحرم بالحج » وفي خبر أبي بصير (٤) « إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم إلى أن قال : ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤.