ركعات » إلى آخره.
وعلى كل حال لا يتعين الإحرام منه اتفاقا كما عن التذكرة وإن أوهمته بعض العبارات ، لكن سأل عمرو بن حريث (١) الصادق عليهالسلام « من أين أهل بالحج؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من المسجد وإن شئت من الطريق » وأفضله المقام لقول الصادق عليهالسلام في خبر عمر بن يزيد (٢) : « إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ، ثم صل ركعتين خلف المقام ، ثم أهل بالحج ، فان كنت ماشيا فلب عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك » وعن الصدوق التخيير بينه وبين الحجر ، لحسن معاوية (٣) السابق ، لكن فيه أن اشتراكهما في الفضل بالنسبة إلى سائر الأماكن لا ينافي الأفضلية المزبورة المستفادة من الأمر به خاصة في خبر عمر بن يزيد ، ومن تعدد الرواية به ومن موافقته الأمر به في الآية (٤) باتخاذه مصلى ، نعم عن الكافي والغنية والجامع والنافع وشرحه والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس التخيير بينه وبين تحت الميزاب في الأفضلية ، وفي كشف اللثام وكأن المعنى واحد ، واقتصر في محكي الإرشاد والتلخيص والتبصرة على فضل ما تحت الميزاب ولم يذكر المقام ، ولم نعثر له على شاهد يقتضي فضله على المقام ، والأمر في ذلك سهل بعد عدم تعين شيء منهما قطعا لما عرفت ، مضافا إلى الأصل ، وخصوص خبر يونس بن يعقوب (٥) سأل الصادق عليهالسلام « من أي المساجد أحرم يوم التروية؟ فقال : من أي مسجد شئت » وفي كشف اللثام وكأنه إجماع وإن أوهم خلافه بعض العبارات ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٤) سورة البقرة ـ الآية ١١٩.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣.