ما سمعته لا إشعار فيه بذلك ، فالتحقيق عدم النقض هنا بالنوم فضلا عن غيره بل الظاهر قصر استحباب الإعادة في الإحرام عليه دون غيره ، لحرمة القياس ، بل لعل إطلاق الاجتزاء بالغسل في أول اليوم والليلة مع غلبة تخلل الحدث مما يقتضي عدمه ، بل لعله بملاحظة الغلبة المزبورة في الليل يتقوى عدم الانتقاض بالنوم أيضا كما ذكرناه ، ولعله لذا كان خيرة الفخر والكركي وسيد المدارك والأصبهاني قصر الحكم على النوم ، وقد تقدم في الأغسال المندوبة بعض الكلام في ذلك ، والظاهر مساواة غسل الزيارة وغيره من أغسال الأفعال لغسل الإحرام في الاجتزاء به من أول اليوم والليل لبقيتهما ، بل قد سمعت الموثق الدال على الاجتزاء به لليل أيضا ، واما انتقاضه بالنوم وغيره من مطلق الحدث أو استحباب إعادته فقد سمعت دعوى الاتفاق هنا ، لكن لم نتحققه ، وقد تقدم في كتاب الطهارة تحقيق الحال.
ولو أحرم بغير غسل أو صلاة يأتي استحباب الإيقاع عقيبها ناسيا ثم ذكر أو عامدا عالما أو جاهلا تدارك ما تركه وأعاد الإحرام استحبابا على المشهور بين الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا بناء على استحبابهما بل ولا وجها ، ضرورة عدم تعقل وجوب الإعادة مع كون المتروك مندوبا ، وقول الشيخ في النهاية « من أحرم من غير صلاة وغير غسل كان عليه إعادة الإحرام بصلاة وغسل » لا صراحة فيه بالوجوب ، خصوصا بعد قوله في المبسوط « كان إحرامه منعقدا غير أنه يستحب له إعادة الإحرام بصلاة وغسل » نعم ما يحكى عن أبي علي « ثم اغتسل ولبس ثوبي الإحرام وصلى لإحرامه لا يجزيه غير ذلك إلا الحائض ، فإنها تحرم بغير صلاة ـ قال ـ ولا ينعقد الإحرام إلا في الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة » ظاهر في وجوب الغسل والصلاة وحينئذ يتجه وجوب الإعادة.