على الكتفين ، وتبعه الشهيد والفاضل في القواعد ، ويحتمله تعبير جماعة باللبس مقلوبا ، ويشهد له مضافا إلى بعده عن صدق اسم اللبس بعض (١) الأخبار السابقة وعن آخر تفسيره بجعل الباطن ظاهرا ، ويشهد له بعض آخر (٢) من النصوص ، ولعله لذا اكتفى الفاضل بكل من الأمرين جمعا بينها بالتخيير كما عن ابن سعيد ، ولعل الأولى منه الجمع بين الأمرين لعدم المنافاة ، بل يمكن حمل عبارة المتن عليه ، ولم أجد من صرح بوجوبه ، بل في المسالك الإجماع على الاجتزاء بالأول ، ومقتضاه عدم قائل بتعيين الهيئة الأخرى ، بل قد يناقش فيما ذكروه من الجمع بأن ظاهر بعض (٣) ما دل عليه ولو بقرينة قوله عليهالسلام : « ولا يدخل يده في يده » إرادة عدم النكس الذي لا يحتاج معه إلى النهي عن ذلك ، فيكون الهيئتان حينئذ متنافيتين ، ولهذا جمع بينهما بالتخيير ، اللهم إلا ان يراد من النهي المزبور بيان حكم نفسه لا حكم المقلوب على الهيئة المزبورة ، وعلى كل حال فلا إشكال في إجزاء الجمع بل والنكس خاصة بناء على ما سمعته من الإجماع المزبور.
ثم إن الظاهر عدم الفدية مع اللبس على الوجه المزبور كما صرح به غير واحد منهم الفاضل في محكي التذكرة والمنتهى والتحرير ، بل عن الشيخ نفي الخلاف فيه إذا توشح به ، ولعل الأمر بالقلب والنكس والنهي عن إدخال اليدين لذلك ، نعم هي عليه لو لبسه لا على الوجه المزبور ، بل لو أدخل يديه في يديه كان عليه ذلك وإن كان مقلوبا ، هذا ، وفي المسالك المشهور اختصاص الحكم بالقباء ، وفي رواية عمر بن يزيد (٤) عن الصادق عليهالسلام « إن لم يكن معه رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه » واختاره في الدروس قلت : وهو الأقوى حملا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.