لزينة ، فإن نظر فليلب » ومنه يستفاد استحباب التلبية بعد الإجماع على عدم الوجوب ، وعلى كل حال فلا إشكال في الحرمة ، ولكن عن الجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية انه مكروه كالمصنف في النافع ، بل قيل والخلاف ، ولكن يحتمل إرادة الحرمة منها للاستدلال عليها بالإجماع وطريقة الاحتياط ، فيكون حجة أخرى للحرمة ، مضافا إلى النصوص المزبورة وغيرها التي لا داعي إلى حمل النهي فيها على الكراهة ، نعم في الذخيرة ينبغي تقييد الحكم بما إذا كان النظر للزينة جمعا بين الأخبار المطلقة والمقيدة ، وفيه أنه لا منافاة كما سمعته في الكحل ، ولا بأس بما يحكي الوجه مثلا من ماء وغيره من الأجسام الصقيلة ، بل لا بأس بالنظر في المرآة في غير المعتاد فعله للزينة ، والله العالم.
ولبس الخفين وكل ما يستر ظهر القدم اختيارا كما في الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والنافع والقواعد والإرشاد وغيرها على ما حكي عن بعضها ، بل في الذخيرة نسبته إلى قطع المتأخرين ، بل في المدارك إلى الأصحاب بل في الغنية نفي الخلاف ، قال فيها : وان يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره بلا خلاف ، بل ظاهره نفيه بين المسلمين فضلا عن إرادة الإجماع منه ، للمعتبرة المستفيضة التي منها صحيح معاوية (١) السابق عن الصادق عليهالسلام المشتمل على قوله عليهالسلام : « ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان » وصحيح الحلبي (٢) « أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما » والخبر (٣) « عن المحرم يلبس الجوربين قال : نعم ، والخفين إذا اضطر إليهما » إلا انها جميعها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.