إلى الأصل ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان (١) : « تلبس المرأة الحائض تحت ثيابها غلالة ».
وكذا لا خلاف أيضا في جواز لبس السراويل لهن كما اعترف به في المنتهى فان الشيخ في النهاية صرح بجوازها لهن كما سمعته سابقا في كلامه ، وفي الصحيح عن محمد بن علي الحلبي (٢) انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن المرأة إذا أحرمت تلبس السراويل فقال : نعم ، انما تريد بذلك الستر ».
وأما الخنثى المشكل فقد صرح الفاضل وغيره بالجواز لها للأصل بعد عدم العلم بكونها رجلا ، وفيه انه يمكن إرادة الجنس من المحرم في النصوص ، فيشمل الخنثى حينئذ ، وتختص المرأة بالخروج ، ولكن يمكن منعه ، كمنع اقتضاء قاعدة الشغل بعد القول بالأعم.
وكذا لا خلاف أيضا في انه يجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا كما اعترف به في المنتهى والمدارك والذخيرة ، بل في التذكرة إجماع العلماء عليه ، لصحيح معاوية بن عمار وحسنه (٣) المتقدمين آنفا ، وقول أبي جعفر عليهالسلام في خبر حمران (٤) : « المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار » وفي محكي الخلاف نفي الفدية عليه ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل في المنتهى اتفق عليه العلماء إلا مالكا وأبا حنيفة ، وهو الحجة ، لا خلو أخبار المقام عنه ، ولا الأصل الذي يمكن قطعه بما دل على وجوبها مع الضرورة ، كصحيح ابن مسلم (٥)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ١.