اعتبار النية المستقلة ، وأنه لا تكفي فيه النية الأولى ، ولا تنافي بين وجوب نية الإجمال ونية التفصيل ، ولعل هذا أولى مما في كشف اللثام من أن المراد النية لكل من العمرة والحج وكل من أفعالهما المتفرقة من الإحرام والطواف والسعي ونحوها كما يأتي تفصيلها في مواضعها لا نية الإحرام وحده كما في الدروس ، وفي الدروس والمراد بالنية نية الإحرام ، ويظهر من سلار أنها نية الخروج إلى مكة ، وفي المبسوط الأفضل أن يقارن بها الإحرام ، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل ولعله أراد نية التمتع في إحرامه لا مطلق نية الإحرام ، ويكون هذا التحديد بناء على جواز الإحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ ، أو على جواز العدول إلى التمتع من إحرام الحج أو العمرة المفردة ، وهذا يشعر أن النية المعدودة هي نية النوع المخصوص ، قلت : فيكون موافقا لما قلناه.
والثاني وقوعه في أشهر الحج بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام في خبر عمر بن يزيد (١) : « ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج » وغيره ، فلا يصح وقوع بعض عمرته في غيرها فضلا عنه وهي على الأصح شوال وذو القعدة وذو الحجة كما عن الشيخين في الأركان والنهاية وابني الجنيد وإدريس والقاضي في شرح الجمل ، لظاهر الأشهر في الآية (٢) وصحيح معاوية بن عمار (٣) عن الصادق عليهالسلام وحسن زرارة (٤) عن الباقر عليهالسلام ، وإجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجة ، بل الطواف والسعي كما ستعرف وقيل كما عن الحسن والتبيان والجواهر وروض الجنان هي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١.
(٢) سورة البقرة ـ الآية ١٩٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٥.