نعم لو ذبحه المحل في الحل جاز أكله في الحرم للمحل حتى لو كان صيده بدلالة المحرم عليه وإعانته بدفع سلاح ونحوه بلا خلاف ولا إشكال ، للأصل والمعتبرة (١) المستفيضة التي تقدم بعضها ، بل لا يبعد جواز أكله مع الجهل بحاله إذا كان في يد مسلم لقاعدة الحل ، لكن في صحيح منصور بن حازم (٢) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى أهل مكة به بأسا ، قلت : فأي شيء تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه » ويمكن حمله على معلومية ذبحه في الحرم ، وسيأتي إن شاء الله التعرض في كلام المصنف لذلك وغيره من أحكام الحرم وأحكام الصيد والمراد به ، وغير ذلك ، والله العالم.
وكذا يحرم فرخه وبيضه أكلا وإتلافا مباشرة ودلالة وإعانة بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم ، مضافا إلى المعتبرة (٣) المستفيضة حد الاستفاضة التي تسمعها إن شاء الله في الكفارات ، نعم لا يحرم البيض الذي أخذه المحرم أو كسره على المحل في الحل للأصل وعدم اشتراط حله بنحو تذكيته أو بشيء فقد هنا ، خلافا للمحكي عن المبسوط ، والله العالم.
والجراد في معنى الصيد البري عندنا ، بل في المنتهى وعن التذكرة أنه قول علمائنا وأكثر العامة ، وفي المسالك لا خلاف فيه عندنا ، خلافا لأبي سعيد الخدري والشافعي وأحمد في رواية ، قال الباقر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم (٤) : « مر علي عليهالسلام على قوم يأكلون جرادا وهم محرمون فقال : سبحان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب تروك الإحرام.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب كفارات الصيد.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.