والظاهر أن المراد مما في الحسن والموثق بيان طريق لخروج المتمتع المرتهن بالحج بعد قضاء متعته ، وصعوبة الإحرام عليه بالحج والخروج محرما ، وصعوبة البقاء عليه في مكة لتعلق أغراض له باعتبار جواز ذلك لغيره ، لا أن الحكم مختص به ، بل ولا بذي العمرة المفردة أو الحج ، بل هو حكم لكل من خرج من مكة وحرمها بعد أن كان محرما ثم أراد الرجوع إليها ، فإن كان لم يمض عليه شهر جاز له الدخول حلالا ، وإلا أحرم بالعمرة ودخل.
وكيف كان فلا إشكال في أصل الحكم إلا ما احتمله في كشف اللثام في عبارة القواعد التي هي « يجب على كل داخل مكة الإحرام إلا المتكرر كالحطاب ومن سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال » من رجوع الإشكال إلى استثناء من سبق له إحرام ، قال : « لما أشرنا إليه من عموم النهي عن الدخول محلا ، فيعارض عموم فصل شهر بين عمرتين ، مع معارضته بأخبار فصل عشرة أيام وغيرها كما يظهر إن شاء الله ، واحتمال شهرة في خبر حماد لشهر الخروج ، وضعف خبر إسحاق مع كون دلالته بالمفهوم ، وخلو كلام أكثر الأصحاب عنه » ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، على أن الخبر المزبور من قسم الموثق ، والمفهوم فيه من مفهوم الشرط ، ولا عبرة بخلو كلام أكثر الأصحاب عنه لو سلم بعد قيام الدليل ، ومع الإغضاء عن ذلك كله وفرض التعارض المفقود فيه الترجيح يجب الرجوع إلى حكم الأصل ، وهو عدم حرمة الدخول محلا ، لانتفاء المانع بحكم التعارض المفروض ، كما هو واضح ، والله العالم.
وبالجملة فالخارج الداخل قبل الشهر يدخل بغير إحرام أو كان ممن يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش فان له الدخول حلالا أيضا بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر المبسوط والسرائر الاتفاق عليه ، للحرج