الوجوب على الناسي على خلاف الأصل ، وانما وجب هنا بالنص والإجماع ، والخطاب الشرعي انما يتوجه على المكلفين ، خصوصا دعوى أن عمده خطأ حتى في المقام ، ضرورة كون المسلم منه ما في الديات.
وبذلك ظهر لك أن الأقوال ثلاثة ، قيل والرابع والخامس التفصيل بإيجاب الفداء في مال المولى عليه ، لأنه مال وجب بجنايته ، كما لو أتلف مال غيره ، وهو خيرة التذكرة ، ومحتمل المبسوط ، والكفارة على الولي ، ولا يجب على أحد والتردد فيهما محكي عن صريح المبسوط وظاهر التذكرة ، ولا يخفى عليك ما فيهما بعد الإحاطة بما ذكرناه خصوصا في الصيد ، فالتحقيق حينئذ ما هو ظاهر المصنف من ترتب الكفارة والفداء على الولي مطلقا.
هذا كله فيهما ، وأما بالنسبة إلى غيرهما كما لو عقد له على امرأة كان باطلا بل عن المختلف إن جامعها حرمت عليه ، ولو جامع في الفرج عمدا قبل الوقوف بعرفات ففي القواعد وجب عليه دون الولي ، بل لعله لا خلاف في عدم وجوبه على الولي للأصل وغيره ، وأما الوجوب عليه فلعله لعموم دليله ، لكن المحكي عن المبسوط والخلاف والسرائر والجواهر العدم ، أفسد به الحج لتعمده الجماع كما عن الجواهر نافيا للخلاف فيه ، أو لا لكون عمده خطأ ، ولأن الخطاب انما يتوجه إلى المكلف ، ودعوى أن ذلك من باب الأسباب فيخاطب به بعد بلوغه لا حال صباه وكذا المجنون متوقفة على الدليل ، وعليه ففي وجوب مئونة القضاء على الولي نظر ، أقربه الوجوب عند الشهيد قدسسره ، ولعله لأنه السبب في وجوبه عليه ، وفيه أنه حين القضاء كامل وجب عليه كحجة الإسلام ، والمباشر أقوى من السبب ، ولذا وجب عليه في صورة البذل دون من بذل.
وكيف كان فإذا قضى لم يجزه القضاء عن حجة الإسلام ، فتجب حينئذ عليه إلا إذا كان قد كمل في الفاسد قبل المشعر ، بناء على أنه كالمندوب الذي قد