على عدم اعتبار إمكان وقوع الموكل فيه من الموكل حال الوكالة ، لأن التوكيل ليس نكاحا ، وستسمع تحقيقه في التفريع الذي ذكره المصنف ، وكذا بين الفضولي والوكالة والولاية في الثاني ، بل قد عرفت صراحة النصوص في بطلان العقد كما هو معقد محكي صريح الإجماع في الخلاف والغنية والتذكرة ، وظاهره في غيرها.
نعم في القواعد الأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا أي في تزويج المولى عليه ، بل مقتضاه الصحة وان أوقعه الوكيل والولي محرم ، ولعله لأنه والمولى عليه محلان ، والتوكيل ليس من التزويج المحرم بالنص والإجماع ، وفيه ما لا يخفى عليك فيما لو أوقعه الوكيل حال الإحرام ، إذ الوكيل نائب الموكل ، ولا نيابة فيما ليس له فعله من التزويج المنهي عنه في النصوص الذي يشمل التوكيل ، ولذا قطعوا بحرمة توكيل المحرم على التزويج لنفسه وبطلان العقد ، ولعله من هنا كان خيرة محكي الخلاف عدم الجواز مدعيا عليه الإجماع ، على أنه لا وجه لتخصيص الجد بالذكر.
والظاهر إلحاق المنقطع بالدائم هنا ، مع احتمال العدم ، وإجازة الفضولي حال الإحرام كالمباشرة لو وقعت منه حال الإحرام أيضا بل لا تؤثر لو وقعت منه بعد الحل أي للعقد الواقع فضولا حال الإحرام بناء على الكشف ، كما لا تؤثر إجازة الغير للعقد الصادر من المحرم فضولا ، بل لا تؤثر إجازته في حال الإحرام للعقد الفضولي الواقع حال الحل في وجه من وجهي الكشف ، بل يحتمل مطلقا بناء على أنه نوع تعلق في النكاح ممنوع منه كما تسمع الإشارة إليه في مرسل أبي شجرة (١) ويحتمل الجواز لأنه ليس تزويجا حال الإحرام بناء على الكشف والأحوط الأول وإن كان الثاني لا يخلو من قوة.
نعم الظاهر عدم إلحاق التحليل بالنكاح في الحكم المزبور على إشكال ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٨.