« للمحرم أن يطلق ولا يزوج ، فان نكاحه باطل » وفي مضمر ابن عمار (١) « لا يتزوج ولا يزوج ، فان نكاحه باطل » وفي خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (٢) « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل أن يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا ، فإذا أحل خطبها إن شاء ، وإن شاء أهلها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه ».
إلا أنه ظاهر في عدم حرمتها أبدا عليه بالعقد ، وهو محمول على الجاهل جمعا بينه وبين قول الصادق عليهالسلام في خبري الخزاعي (٣) وإبراهيم بن الحسين (٤) « إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا » بشهادة خبر زرارة وداود بن سرحان (٥) عنه عليهالسلام أيضا في حديث « والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام لم يحل له أبدا » المعتضد بالنسبة إلى علمائنا في محكي التذكرة والمنتهى ، بل هو مفروغ منه في كتاب النكاح كما تعرفه إن شاء الله ، فوسوسة بعض الناس في غير محلها ، كما أن ما عن أبي حنيفة والثوري والحكم من جواز نكاحه لنفسه فضلا عن غيره من جملة إحداثهم في الدين.
بل الظاهر عدم الفرق في الحرمة في الأول بين المباشرة والتوكيل كما عن الشيخ وغيره التصريح به ، بل لو كان قد وكل حال الحل لم يجز للوكيل العقد له حال الإحرام ، أما لو وكل حال الإحرام محلا على العقد له حال الإحلال صح بناء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١ عن إبراهيم بن الحسن.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ الحديث ١ من كتاب النكاح.