وقد أدخل الحرم رجع إلى أدنى الحل أو الميقات إن أمكنه ، فأحرم إن كانت وجبت عليه وأمكنه الرجوع ، ومن موضعه إن لم يمكنه وضاق وقته بأن اضطر إلى الخروج ، وإن كانت عمرة التمتع فأفاق حيث يمكنه إدراكها مع الحج فعلها بإحرام نفسه ، وإلا حج مفردا بإحرام نفسه كما قلنا إن كان وجب عليه حج الإسلام أو غيره ، ثم اعتمر إن وجبت عليه ، وإن لم يكن وجب عليه شيء منهما تخير بينه وبين إفراد العمرة كذلك ، وفي كشف اللثام « وظاهر كلامهم أنه إن كان ممن عليه حج التمتع حج الإسلام فلم يفق من الميقات إلى الموقف أحرم به وجنب المحرمات وطيف به وسعي به ، ثم بعد التقصير أحرم به للحج وأجزأه ذلك ولم يجب عليه بعد الإفاقة عمرة ، كما ليس عليه إحرام بنفسه ، وقد مر الكلام فيمن بلغ أو أعتق قبل الوقوف ، ويمكن تنزيل كلامهم على أنه ليس عليه شيء فيما فاته من الإحرام من الميقات وإن وجب عليه بعد الإفاقة الإحرام بنفسه ـ ثم قال ـ : وعلى ما عرفت سابقا من أن الفرض إيقاع المناسك والاجتناب عن المحرمات وأن النية في الإحرام انما وجبت بدليل فيقتصر على ما دل عليه فيه من التجنب ، ثم إيقاعه المناسك بنفسه إذا أفاق ، فيتجه ظاهر كلامهم إلا ما يعطيه ظاهر كلام الفاضلين من إيقاع أفعال عمرة التمتع به وإجزائه عنه » قلت : قد تقدم في مسألة من بلغ أو أعتق قبل الوقوفين ما يستفاد منه تحقيق الحال في ذلك كله ، فلاحظ وتأمل ، ومنه يعلم عدم انحصار الدليل في المرسل المزبور ، كما أن منه يعلم محال النظر في كلام الفاضل المذكور ، والله العالم.
هذا كله في التأخير لعذر من مرض ونحوه وكذا الكلام لو ترك الإحرام ناسيا فإنه يجب عليه العود إلى الميقات مع المكنة ، فإن تعذر جدده حيث زال العذر إلا أن يكون قد تجاوز الحرم ، فيجب عليه الخروج إلى خارجه مع الإمكان ، وإلا أحرم من مكانه بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى