ففي صحيح الحلبي (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي الإحرام حتى دخل الحرم قال : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، فان استطاع أن يخرج فليخرج » وفي صحيح عبد الله بن سنان (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج قال : يخرج من الحرم ، ويحرم ويجزيه ذلك » وهو وإن كان مطلقا كغيره إلا انه يجب تقييده بما دل عليه غيره من الرجوع إلى الميقات مع الإمكان ، وبذلك تتفق النصوص حينئذ على المعنى المزبور ، بل صريح صحيح المذكور وغيره إلحاق الجاهل بالناسي في الحكم المزبور ، ولا بأس به ، بل لا أجد فيه خلافا ، نعم عن بعض الأخبار (٣) المنقولة عن قرب الاسناد الوارد في الجاهل « ان كان جاهلا فليبين مكانه وليقض ، فان ذلك يجزيه إن شاء الله ، وان رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل » وهو وان كان كالصريح بل صريح في جواز الإحرام من غير الميقات مع التمكن من الرجوع اليه إلا أن سنده غير واضح ، وقاصر عن معارضة غيره من وجوه ، خصوصا مع عدم القائل به ، هذا.
وعن الفاضل في التذكرة والمنتهى أن من نسي الإحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات فليحرم من هناك ، مستدلا عليه بصحيح علي بن جعفر (٤) عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال : يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك صلىاللهعليهوآلهوسلم فقد تم إحرامه » ولا بأس به ، بل لعل اقتصاره على عرفات موافقة للصحيح المزبور ، وإلا فله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت الحديث ١ مع الاختلاف.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت الحديث ١٠.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت الحديث ٨.