الصحيح (١) السابق المشتمل على الرخصة في علاج دبر الجمل وإلقاء الدواب عنه ولكن لا يدميه ، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان إثبات الحرمة بمثل ذلك كما ترى ، سيما بعد ما عرفت من اختلاف كلام الأصحاب بالنسبة إلى الاقتصار على بعض دون بعض على وجه يعلم منه عدم إرادة مطلق إخراج الدم ، وإلا كان ينبغي التعبير به ، بل قد سمعت تعبير المصنف به أولا ثم اختار الكراهة في الأخيرين على احد الوجهين في عبارته ، والله العالم.
وكذا يحرم عليه قص الأظفار بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علماء الأمصار ، وهو الحجة بعد قول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة (٢) : « من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » وموثق إسحاق بن عمار (٣) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره وهو عند إحرامه قال : يدعها ، قلت : فان رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ، فقال : عليه دم يهريقه » بل وموثقه الآخر (٤) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن رجل أحرم ونسي أن يقلم أظفاره قال : فقال : يدعها ، قال : قلت : طوال قال : وإن كانت ، قلت : فان رجلا أفتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه ففعل قال : عليه دم ».
ومنه يستفاد عدم قدح طولها في الوضوء كما يحكى عن بعض أفاضل العصر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.