بل ظاهر تلك الأدلة خلافه ، فلا بعد في إرادة معنى كالميتة من قوله فيها ، فينصرف إلى حرمة الأكل لا غيره ، فتأمل جيدا.
هذا كله في ذبح المحرم ، أما ذبح المحل للصيد في الحرم فقد صرح غير واحد بحرمته أيضا ، وكونه كالميتة ، بل في الحدائق اتفاق الأصحاب عليه ، وهو الحجة بعد خبري وهب (١) وإسحاق (٢) المتقدمين المجبورين بذلك المؤيدين بصحيح منصور بن حازم (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في حمام ذبح في الحل قال : ما يأكله محرم ، وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا تأكله لأنه ذبح بعد أن دخل مأمنه » وخبر شهاب بن عبد ربه (٤) « قلت له أيضا : إني أتسحر بفراخ اوتي بها من غير مكة ، فتذبح في الحرم ، فأتسحر بها ، فقال : بئس السحور سحورك ، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه » وصحيح الحلبي (٥) عنه عليهالسلام أيضا « انه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهي حي ؛ فقال : إذا أدخله الحرم حرم عليه أكله وإمساكه ، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم ، فلا بأس به للحلال » وصحيح معاوية (٦) انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ، فقال : لا يمس ، ان الله عز وجل (٧) يقول ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) » وغير ذلك من النصوص.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١ مع الاختلاف في اللفظ.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ١.
(٧) سورة آل عمران ـ الآية ٩١.