علم عدم وقوع شيء من الطواف منها ، بخلاف من أتاها الحيض بعد الإحرام الذي هو موضوع نصوص القضاء ، ولا بأس به بعد أن عرفت استحقاقها للطرح باعتبار عدم مقاومتها للأخبار السابقة من وجوه ، وأما ما يحكى عن بعض الناس من استنابتها من يطوف عنها فلم نعرف القائل به ولا دليله ، بل مقتضي القواعد فضلا عن الأدلة خلافه ، وكذا ما في بعض النصوص (١) من تأخيرها السعي لو فرض عروض الحيض لها بعد إتمام الطواف لم نعرف قائلا به.
ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت متعتها وأتت بالسعي وبقية المناسك التي قد عرفت عدم اشتراط شيء منها بالطهارة وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها قبل طواف الحج ، لتقدم سببه كما في كلام بعض ، أو بعده كما في كلام آخر ، أو مخيرة كما هو مقتضى إطلاق الأدلة على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، لعموم ما دل (٢) على إحراز الطواف بإحراز الأربعة منه ، وخصوص النصوص كخبر أبي بصير (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، وان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله » وخبر أحمد بن عمر الحلال (٤) عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من اوله » والمراد بمجاوزة النصف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨٩ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.