بلوغ الأربع فما زاد بقرينة غيره من النص والفتوى ، وذكر الصفا والمروة معه لا ينافي حجيتهما فيه كما هو واضح ، وخبر إسحاق بياع اللؤلؤ (١) عمن سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة » وزاد في التهذيب والاستبصار « وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل ان تطوف الطواف الأخير » قلت : لعل المراد بالطواف الأخير الطواف المقضي ، وصحيح سعيد الأعرج (٢) « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال : تتم طوافها فليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة ، وذلك لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها وتستأنف بعد الحج » وزاد في الفقيه (٣) بعد ان رواه مرسلا « وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج ، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر » بل في خبر محمد (٤) الاكتفاء بثلاثة أشواط أو أقل ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى » بل في الفقيه بهذا الحديث افتي دون الحديث السابق عليه لأن إسناده متصل ومضمونه رخصة ورحمة ، بخلاف الأول ، وفيه ـ مع ندرة القول بذلك ، بل استقرت الكلمة بعده على خلافه ـ ان الخبر المزبور هو قد رواه مرسلا ، وإلا ففي التهذيب وغيره مسند ، على ان الدليل غير منحصر فيه ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨٥ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.