بالفريضة إذا كان وقت فريضة والاجتزاء بفعل الفريضة.
بل لعل التأمل في خبر إدريس بن عبد الله (١) يقضي بذلك أيضا ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال : يقيم إلى المغرب ، قلت فان أبي جماله أن يقيم عليه قال : ليس له ان يخالف السنة ، قلت : إله أن يتطوع بعد العصر؟ قال : لا بأس به ، ولكن أكره للشهرة ، وتأخير ذلك أحب الي ، قلت : كم أصلي إذا تطوعت؟ قال : أربع ركعات » بناء على كون المراد ان تأخير التطوع للإحرام بعد ذلك أحب الي ، لا أن المراد تأخير الإحرام عقيب المغرب حتى يسقط التطوع للإحرام أحب الي ، والظاهر اتحاد المراد من الخبر المزبور مع خبر ابن فضال (٢) عن أبي الحسن عليهالسلام المروي في الفقيه « في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال : ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلي فيها » وانما قال ذلك مخافة الشهرة ، إذ الظاهر أن قوله « وانما » الى آخره من كلام الصدوق أو الراوي.
وكيف كان فقد ظهر لك من ذلك كله أنه لا كراهة في نافلة الإحرام في جميع الأوقات للنصوص السابقة ، ولأنها ليست من النوافل المبتدأة ، بل هي من ذوات الأسباب ، كما أنه ظهر لك عدم حرمتها في وقت فريضة ، لإطلاق النصوص المعتضدة بالفتوى ، بل مقتضى ما دل على كون الإحرام في وقت الفريضة ذلك ، ضرورة فهم تبعية النافلة له في ذلك ، إلا ان ذلك كله على طريق الندب ، خلافا لما سمعته من الإسكافي المقتضي لوجوب نافلة الإحرام إذا لم تتفق في وقت فريضة ، بل وللمحكي عن الجمل والعقود والمهذب والإشارة والغنية والوسيلة من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤.