خصوصا بعد المرسل (١) في التذكرة أنه روى العامة « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم » فتأمل جيدا.
وكان المراد من قوله عليهالسلام : « سواء عليكم » بيان الجواز ، وإلا فلا ريب في كون الفضل عند الزوال ، لقول الصادق عليهالسلام (٢) : « لا يضرك بليل أحرمت أو نهار ، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس » ولعله لأنه قد فعله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وإن كان لقلة الماء.
وعلى كل حال فليس في قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية بن عمار (٣) : « صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة » دلالة على سقوط نافلة الإحرام ، وكذا قوله في صحيحه الآخر (٤) « لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما » الى آخره ، بل لعل الأصحاب أخذوا التأليف المزبور الذي هو صلاة نافلة الإحرام ثم الفريضة ثم الإحرام من الأمر به عقيب المكتوبة في الصحيح المزبور مع إطلاق الأمر بنافلة الإحرام ، مضافا إلى ما يشعر به قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (٥) أيضا « إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما » بناء على كون المراد من مفهومه ولو بقرينة الشهرة وغيرها مما عرفت انه وإن كان في وقت فريضة صليت الركعتين ثم الفريضة وأحرمت عقيبها ، لا أن المراد سقوطها
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٥ ص ٣٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.