لضيق الوقت عن التربص لقضاء أفعال العمرة على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في المنتهى الإجماع عليه ، قال : « إذا دخلت المرأة مكة متمتعة طافت وسعت وقصرت ثم أحرمت بالحج كما يفعل الرجل سواء ، فان حاضت قبل الطواف لم يكن لها أن تطوف بالبيت إجماعا ، لأن الطواف صلاة ، ولأنها ممنوعة من الدخول إلى المسجد ، وتنتظر إلى وقت الوقوف بالموقفين ، فان طهرت وتمكنت من الطواف والسعي والتقصير وإنشاء الإحرام بالحج وإدراك عرفة صح لها التمتع ، وإن لم تدرك ذلك وضاق عليها الوقت أو استمر بها الحيض إلى وقت الوقوف بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع » قيل ونحوه عن التذكرة ، وليس فيهما إشارة إلى الخلاف السابق في فوات وقت العمرة فهو حينئذ شاهد على المختار هناك ، إذ الظاهر عدم الفرق بين الأعذار ، واحتمال خروج الحائض من بينها للأدلة الخاصة يدفعه أن من نصوص توقيت المتعة بيوم التروية ما هو في الحائض.
وعلى كل حال فلا ريب في أن الأصح ما عليه المشهور ، لصحيح جميل (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة » قال ابن أبي عمير « كما صنعت عائشة » وخبر إسحاق (٢) عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال : تصير حجة مفردة ، قلت : عليها شيء قال : دم تهريقه وهي أضحيتها » وصحيح ابن بزيع (٣) المتقدم سابقا ، وخبر الأعرج (٤)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.