لا هي على إحرامها ، فقلت : فعليها هدي قال : لا إلا أن تحب أن تتطوع ، ثم قال : أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة » ضرورة أن نقله عن جعفر عليهالسلام كذا وعن موسى عليهالسلام كذا ـ مع أنه مناف لما سمعته من نصوص التوسعة في يوم التروية إلى غروب الشمس ، بل في بعضها بعد العشاء ـ هذا كله دليل على ما ذكرنا ، أو على اختلاف أوقات التمكن إلى الوصول إلى عرفات باختلاف الناس ، أو على أن المراد بيان تفاوت مراتب أفراد المتعة في الفضل بمعنى أن أفضل أنواع التمتع أن تكون عمرته قبل ذي الحجة ، ثم يتلوه ما تكون عمرته قبل يوم التروية ، ثم ما يكون قبل ليلة عرفة ، ثم ما يمكن معها إدراك الموقفين ، ثم من كانت فريضته التمتع يكتفي بإدراك الأخير منها ، ومن يتطوع بالحج ولم يتيسر له العمرة إلا بعد التروية أو عرفة فالمستفاد من بعض الأخبار أن العدول إلى الافراد أولى له ولو لبعض الأمور التي لا ينافيها أفضلية التمتع بالذات على الافراد ، وربما ظهر من بعض متأخري المتأخرين الجمع بين النصوص بالتخيير بين التمتع والافراد إذا فات زوال يوم التروية أو تمامه ، وهو جيد إن أراد ما ذكرناه ، لا في صورة وجوب حج التمتع المعلوم من مذهب الشيعة وجوبه على النائي إذا تمكن منه من غير استثناء حال من الأحوال ، ولذا صرح الشيخ ـ بعد الجمع بين النصوص المزبورة بإرادة نفي الكمال في المتعة ، وبالخيار بينها وبين الافراد على الوجه المزبور ـ بأن ذلك إذا كان الحج مندوبا لا فيما إذا كان هو الفريضة ، بل قد سمعت من ابن إدريس الاكتفاء في الوجوب بإدراك اضطراري عرفة وإن كان الأقوى خلافه.
وعلى كل حال فلا ريب في أن الأقوى ما قلناه ، وعليه استقر المذهب بل ما تسمعه في المسألة الآتية مؤيد لذلك ، وهي التي أشار إليها المصنف بقوله : وكذا الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج