التهذيب أنه في حديث آخر (١) « إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله » وبمعناه صحيح مسمع (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله » بناء على أن لا ميقات دونها ، وكذا صحيح عبد الله بن مسكان (٣) حدثني أبو سعيد قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال : يحرم منه » إلى غير ذلك من النصوص المتفقة في الدلالة على اعتبار القرب من مكة كما صرح به غير واحد من الأصحاب.
خلافا للمصنف عن موضع من المعتبر فاعتبر القرب إلى عرفات ، ولم نقف له على دليل ، وإن كان قد يؤيده الاعتبار فيما إذا كان الإحرام بالحج الذي لا يتوقف على الدخول إلى مكة ، بخلاف ما إذا كان للعمرة التي لا مدخلية لها بعرفات ، ولعله لذا قال في المسالك لولا النصوص أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكة ، وفي الحج بعرفة ، إذ لا يجب المرور على مكة في إحرام الحج من المواقيت بل جزم أول الشهيدين في اللمعة باعتبار القرب إلى عرفات في حج الافراد لغير النائي ، فقال : « يحج من منزله ، لأنه أقرب إليها من الميقات مطلقا ، إذ أقرب المواقيت إلى مكة مرحلتان هي ثمانية وأربعون ميلا ، وهي منتهى مسافة حاضري مكة » وأشكله في الروضة بإمكان زيادة منزله بالنسبة إلى عرفات والمساواة ، فيتعين الميقات فيهما ، والجميع كما ترى ، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص المصرح فيه باعتبار القرب إلى مكة.
نعم يبقى الكلام في أهل مكة من حيث عدم اندراجهم في اللفظ المزبور المقتضي للمغايرة ، لكن عن صريح ابني حمزة وسعيد وظاهر الأكثر الإحرام منها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤.