الفسوق بالكذب والسباب « واتق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن المعاصي فإن الله عز وجل (١) يقول ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) قال أبو عبد الله عليهالسلام : من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب ، فان ذلك كفارة لذلك » ، وقد سمعت صحيح علي بن جعفر (٢) عن أخيه عليهالسلام الذي ذكرناه في حرمة وطء النساء ، وكيف كان فلا فائدة مهمة في البحث عن المراد بالفسوق بعد القطع بتحريمه على جميع التفاسير ، وعدم وجوب كفارة فيه سوى الاستغفار ، وعدم بطلان الإحرام به إلا في النذر وأخويه ونحو ذلك من الأمور النادرة ، والله العالم.
والجدال كتابا (٣) وسنة (٤) وإجماعا بقسميه وهو على ما في أكثر كتب الأصحاب أو جميعها وأكثر النصوص التي تقدم جملة منها قول لا والله وبلى والله ومنها صحيح معاوية بن عمار (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقول : لا لعمري وهو محرم فقال : ليس بالجدال ، انما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ، واما قوله : لاها فإنما طلب الاسم ، وقوله : يا هناه فلا بأس به ، وأما قوله ، لا بل شانيك فإنه من قول الجاهلية » وفي صحيحه الآخر (٦) عنه عليهالسلام أيضا « والجدال هو قول الرجل : لا والله وبلى
__________________
(١) سورة الحج ـ الآية ٣٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
(٣) سورة البقرة ـ الآية ١٩٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٠.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٣.