والله ، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ، وعليه دم يهريقه ويتصدق به ». وفي صحيحه الآخر (١) « ان الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به » وفي صحيح ابن مسلم (٢) عن الباقر عليهالسلام « سألته عن الجدال في الحج فقال : إن زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له الذي يجادل وهو صادق فقال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » وفي صحيحه الآخر (٣) وصحيح الحلبي (٤) عنه عليهالسلام أيضا « من ابتلى بالجدال ما عليه؟ قال : إذا جادل يوما مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة » ونحوه غيره ، وفي خبر ابان بن عثمان (٥) عن أبي بصير على ما في التهذيب قال : « إذا حلف الرجل ثلاث أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل ، فعليه دم يهريقه » ورواه في الكافي عن أبي بصير (٦) عن أحدهما عليهماالسلام « إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات » إلى آخره ، وخبر أبي بصير الآخر (٧) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور » وفي خبره (٨) الثالث « سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٢ عن الصادق عليهالسلام.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٧.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٤.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٩.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٧.