في ثوبين أبيضين ، فان لم يجد فلا بأس بالصبغ ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب ، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبغ » فإنه يفيد البأس مع وجود الأبيضين ، ولا أقل من الكراهة ، بل لا قائل باشتراطها بعدم وجود الأبيض ، والله العالم.
وكذا يكره النوم عليها اي الثياب المزبورة نحو ما عن ابن حمزة من كراهة النوم على ما يكره الإحرام فيه ، وعن النهاية والمبسوط والتهذيب والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى كراهة النوم على الفرش المصبوغة ولكن لم نظفر إلا بخبر أبي بصير (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء » اي المخدة ، ونحوه خبر المعلى بن خنيس (٢) عن الصادق عليهالسلام وعن المقنع الاقتصار عليه ، وفي المدارك استفادة السواد بالأولوية ، وفيه بحث ، على أنه لا يتم في المقدم الذي هو شديد الحمرة المتقدم كراهة الإحرام فيه ، اللهم إلا أن يكون ذلك من الترفه الذي لا يناسب المحرم الأشعث الأغبر.
ويكره أيضا الإحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة لصحيح ابن مسلم (٣) سأل أحدهما عليهماالسلام « عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال : لا ، ولا أقول إنه حرام ولكن تطهيره أحب إلى ، وطهوره غسله » ولو عرض له الوسخ في الأثناء أخر غسله إلى أن يحل ، لصحيح ابن مسلم (٤) عن أحدهما عليهماالسلام أيضا « لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله » بل ظاهره المنع عن ذلك كما عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.