الركن الثاني في أفعال الحج
والواجب منها اثنا عشر : الإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، ونزول منى والرمي والذبح والحلق بها أو التقصير ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي وطواف النساء وركعتاه على الأصح في الرمي والحلق أو التقصير كما تعرفه في محله إن شاء الله إلا إن منها ما هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا إلا الوقوفين معا ، فان تركهما معا ولو سهوا مبطل ، ومنها ما هو واجب غير ركن ، وقد ذكر المصنف إن الركن منها خمسة الإحرام بالحج ، والوقوف بعرفة ، والوقوف بالمشعر ، وطواف الحج وسعيه ، والشهيد في الدروس ثمانية بإضافة النية والتلبية والترتيب مصرحا بإرادة نية الإحرام من النية ، وفيه انه ينبغي أن يكون نية كل ركن لعدم الفرق ، على إن البطلان حينئذ جاء من قبل فوات الركن لا منها. وكذا الكلام في الترتيب والتلبية ، بل في المسالك « وأيضا فقد تقدم إن الإحرام ليس أمرا زائدا على النية مطلقا ، أو على التوطين الملزوم لها. وفي ركنية التلبية خلاف ويقوى ركنيتها إن أوجبنا مقارنتها للنية وجعلنا الانعقاد موقوفا عليها كتكبيرة الإحرام ، والتقريب ما تقدم في نية الإحرام ، وصحيحة معاوية بن عمار (١) مشعرة بركنيتها حيث جعل تحقق الإحرام موقوفا عليها أو على الإشعار أو التقليد ، وتعليق الحكم على الوصف يقتضي عدمه عند عدمه ، والإخلال بالإحرام مبطل إجماعا » قلت : ستعرف الكلام في ذلك كله مفصلا إن شاء الله بل وفيما قيل هنا أيضا من الفرق بين الركن والفعل في الحج بأنه إذا ترك الركن ناسيا وجب إن يعود له بنفسه ، فان تعذر استناب ، وفسر التعذر هنا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢٠.