لما سمعته في خبر النضر ، إلا انه لا ينافي إطلاق الصحيح المزبور الشامل له ولغيره من الرجال ولو الخادم ، ولا بأس به وإن كان هو محرما قبل الإحرام ، نعم هو دال على عدم البأس في إحرامها بما كانت لابسة له وإن كان من الزينة ، إلا أن الممنوع بمقتضى صحيح حريز السابق إحداث الزينة في حال الإحرام لا الإحرام حالها ، وكونه كذلك في غيره من الموانع لا يقتضي كونه كذلك هنا بعد النصوص المزبورة التي لا ينافيها تعليل الكحل أيضا الذي هو إحداث زينة أيضا بل ولا صحيح ابن مسلم وحسن الكاهلي الذين يمكن ارادة التزين بما تلبسه من الحلي لزوجها من الشهرة فيهما لا نفس لبس الحلي وان لم تحصل به زينة ، لستره مثلا بشيء أو غيره ، وعلى كل حال يكون الحاصل حرمة إحداث الزينة لها حال الإحرام وحرمة إظهار ما كانت متزينة به قبل الإحرام للرجال في مركبها ومسيرها ، وربما يرجع إلى ذلك ما في اللمعة ، قال : « والتختم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي وإظهار المعتاد منه للزوج » فتأمل جيدا فإن المسألة في غاية التشويش في كلامهم ، والله العالم.
واستعمال دهن فيه طيب فإنه محرم بعد الإحرام بلا خلاف ولا إشكال بل في المنتهى أجمع علماؤنا على انه يحرم الادهان في حال الإحرام بالأدهان الطيبة كدهن الورد والبان والزيبق ، وهو قول عامة أهل العلم ، وتجب له الفدية إجماعا ويمكن حمل كلام المصنف وغيره على إرادة الادهان مما ذكروه من الاستعمال ، خصوصا بعد اقتصار النصوص هنا على الادهان ، فيبقى الشم حينئذ خارجا عن البحث هنا ، وحينئذ فالبحث فيه على ما عرفت سابقا من عموم الطيب وخصوصه ويحتمل خروج الادهان كما أشرنا إليه سابقا ، ولعل الأول أولى.
وعلى كل حال فلا إشكال كما لا خلاف في حرمة الادهان به بعده بل أو قبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام كما في القواعد ومحكي النهاية والسرائر