استحبابا لقول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية (١) « إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه ، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل » وفي صحيح عمر ابن يزيد (٢) « إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل » وأبي جعفر عليهالسلام في خبر محمد بن مسلم (٣) « إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل » بل خبر علي بن أبي حمزة (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال : قد انتقض غسله » وإن كان الظاهر إرادة استحباب الإعادة من النقض لا البطلان من رأس ، وإن كان ربما يقال به مؤيدا بدعوى إشعار الإعادة في النص به ، لكنه خلاف ظاهر الفتوى ، بل مقتضى صحيح عمر استحباب اعادته للتطيب أيضا كما في الدروس ، نعم لا دلالة في شيء منها على استحباب إعادته بفعل ما عدا ذلك من تروك الإحرام ، اللهم إلا أن يجعل ما فيها مثالا لغيره ، لكن في مرسل جميل (٥) عن الصادق عليهالسلام « في رجل اغتسل للإحرام ثم قلم أظفاره قال : يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل » وسأله ابن أبي يعفور (٦) « ما تقول في دهنة بعد الغسل فقال : قبل وبعد ومعه ليس به بأس » وإن أمكن إرادة بيان عدم التأكد
ويجوز له أي المحرم تقديمه أي الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الذخيرة والرياض
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢ وهو مرسل جميل عن أبي جعفر عليهالسلام كما في الكافي ج ٤ ص ٣٢٨ والتهذيب ج ٥ ص ٦٦.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٦.