وغيرهما ، بل في المدارك الإجماع عليه لكن في النافع « وقيل يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ، ويعيد لو وجده » مشعرا بتمريضه ، وفيه أن النصوص دالة عليه ، ففي صحيح هشام بن سالم (١) « أرسلنا الي أبي عبد الله عليهالسلام ونحن جماعة بالمدينة انا نريد ان نودعك ، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف ان يعز عليكم الماء بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني ـ الى أن قال ـ فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة » وقال أبو بصير (٢) « سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم » ونحوه صحيح الحلبي (٣) عن الصادق عليهالسلام ، وفي صحيح معاوية بن وهب (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال : أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل ، وإن شئت اشتملت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة » إلى غير ذلك من النصوص التي ظاهرها عدا الأول منها جواز التقديم مع عدم خوف إعواز الماء كما مال اليه سيد المدارك والفاضل الأصبهاني وصاحب الذخيرة ، مضافا إلى إطلاق أدلة الغسل ، لكن في التنقيح بعد أن اعترف باقتضاء الإطلاق ذلك قال : « والشيخ قيده بالخوف وهو جيد ، إذ العمل بالإطلاق لم يقل به قائل » وفيه أن عدم القائل لا ينافي وجوب العمل بالخبر الجامع لشرائط الحجية ، إلا أن يكون ذلك عن إجماع على العدم ، وفي دعواه هنا منع ، والتنظير بغسل الجمعة الذي يقدم يوم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١ و ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.