رجعت ببذلها ، مضافا إلى خبر أبي بصير (١) عن الصادق عليهالسلام « المحرم يطلق ولا يتزوج » وخبر حماد بن عثمان (٢) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن المحرم يطلق قال : نعم » وصحيح سعد بن سعد (٣) عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام « سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع قال : نعم » وغيره ، بل الظاهر الصحة حتى لو كان القصد التسري وإن حرم عليه المباشرة لهن حال الإحرام ، بل الظاهر صحة الشراء وإن قصد المباشرة حاله حين الإحرام وإن أثم بالقصد المزبور ، لكنه لا يقتضي فساد العقد وإن احتمله في التذكرة ، لحرمة الغرض الذي وقع العقد له ، كمن اشترى العنب لاتخاذه خمرا ، لكن فيه أنه إن تم ففيما إذا شرط ذلك في متن العقد لا في الفرض الذي لم يكن الشراء فيه منهيا عنه بخصوصه ، ولا علة في المحرم أعني المباشرة ، فلا يكون تحريمها مستلزما لتحريمه ، كما هو واضح.
ويجوز له مفارقة النساء بالطلاق والفسخ أو غيرهما بلا خلاف ولا إشكال للأصل والنصوص (٤) ومحكي الإجماع.
وتكره للمحرم الخطبة كما في القواعد ومحكي المبسوط والوسيلة للنهي عنه في النبوي (٥) « لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب » والمرسل (٦) السابق المحمول عليها بعد القصور عن إثبات الحرمة مؤيدا بأنها تدعو إلى المحرم كالصرف الداعي إلى الربا ، فما عن ظاهر أبي علي من الحرمة واضح الضعف ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ و ١٧ ـ من أبواب تروك الإحرام.
(٥) سنن البيهقي ج ٥ ص ٦٥ وليس فيه « ولا يشهد ».
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٧.