واحد (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل أحرم وعليه قميصه فقال : ينزعه ولا يشقه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه » وفي صحيحه الآخر (٢) عنه عليهالسلام أيضا « إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك » ونحوه حسنه الآخر (٣) وفي حسنه الآخر (٤) عنه عليهالسلام أيضا « إذا لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك ، وان لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك ».
وعلى كل حال فلا إشكال في ظهور الأول منها وغيره في صحة الإحرام ، ضرورة انه لو كان مثل ذلك مانعا لانعقاده كما سمعت احتماله من الأصبهاني بل مال اليه بعض المحدثين لوجب تجديد النية والتلبية ، والنص والفتوى كادا يكونان صريحين في خلافه ، والحسن الآخر محمول على ضرب من الندب ، وإلا لما أمره بالشق للقميص والإخراج من تحت القدمين.
بل ينبغي الجزم به في صورة الجهل ، لخبر خالد بن محمد الأصم (٥) قال : « دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا ، فرآه أبو عبد الله عليهالسلام وهم يعالجون قميصه يشقونه فقال له : كيف صنعت؟ فقال : أحرمت هكذا في قميصي وكسائي فقال : انزعه من رأسك ، ليس ينزع هذا من رجليه ، انما جهل فأتاه غير ذلك ، فسأله فقال : ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال : ينزعه من رأسه »
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢ وهو حسن بسند الكليني رحمهالله.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.