وصحيح ابن بزيع (١) عن الرضا عليهالسلام « سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى أو مطر أو شمس وانا اسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى » ورواه الصدوق بزيادة « أو قال من علة » قبل قوله : « فأمره » وزيادة « وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا » وخبر إبراهيم (٢) « قلت للرضا عليهالسلام : المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به ، قال : نعم ، قلت : كم الفداء؟ قال : شاة » وخبر علي بن محمد (٣) كتب اليه « المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا ، فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا ، فكتب عليهالسلام يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الله » محمول على ما ذكرنا ، خصوصا بعد استصحاب عدم الجواز الذي لا يكفي في ارتفاعه التزام الكفارة مع عدم الضرورة كما هو مقتضى إطلاق النص والفتوى ، بل هو صريح صحيح ابن المغيرة السابق (٤) فما عن المقنع من انه لا بأس ان يضرب على المحرم الظلال ويتصدق بمد لكل يوم بناء على ظهوره في المختار واضح الضعف وان قال في الدروس روى علي بن جعفر (٥) جوازه مطلقا ويكفر لكن إن كان مراده ما سمعت من صحيحه السابق فقد عرفت احتماله الضرورة ، نعم قد يلوح ذلك من صحيح ابن بزيع (٦) السابق ونحوه ، ولكن لا يجترئ بمثله على ذلك بعد ما عرفت.
هذا كله في التظليل عليه بالقبة ونحوها مما يكون على رأسه ، إما الاستتار سائرا بالثوب ونحوه عن الشمس مثلا على وجه لا يكون على رأسه فعن الخلاف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٦.