والمنتهى جوازه بلا خلاف ، بل في الأخير نسبته إلى جميع أهل العلم ، قال : « وإذا نزل جاز ان يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء والخيمة ، فإن نزل تحت شجرة طرح عليها ثوبا يستتر به ، وان يمشي تحت الظلال ، وان يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة أو غير ضرورة عند جميع أهل العلم » وعن ابن زهرة « يحرم عليه ان يستظل وهو سائر بحيث يكون الظلال فوق رأسه » وتبعهم غير واحد ممن تأخر ولعله للأصل بعد كون المورد في أكثر النصوص الجلوس في القبة والكنيسة والمحمل ونحوها مما لا يشمل الفرض ، وصحيح ابن سنان (١) عن الصادق عليهالسلام قال : سمعته يقول لأبي : وشكا اليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال : أترى ان استتر بطرف ثوبي؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك » ولكن فيه انه يعارضه عموم نحو قول الصادق عليهالسلام في خبر المعلى (٢) : « لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس ان يستر بعضه ببعض » وخبر إسماعيل بن عبد الخالق (٣) ومحمد بن الفضيل (٤) السابقان ، بل وخبر عبد الله بن المغيرة المتقدم (٥) ضرورة انه لو كان الاستتار بما لا يكون فوق الرأس جائزا لبينه له ، وخلو اخبار التكفير (٦) مع التظليل للضرورة عما لا يكون فوق الرأس إذ لو كان جائزا اختيارا وجب الاقتصار عليه إذا اندفعت به الضرورة ، ولعل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام.