عرفت البحث فيه ، ولو وجب القضاء وحج الإسلام أخر القضاء وإن تقدم ، بل قيل : لو نواه بطل وانصرف إلى حجة الإسلام ؛ بل لو جوزنا القضاء له في الصغر فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرف إلى حجة الإسلام ، فتأمل ، وقد تقدم جملة من الكلام في هذه المسائل وغيرها ، فلاحظ وتأمل.
وكلما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك لما سمعته من النص ، مضافا إلى صحيح ابن الحجاج (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام وكنا تلك السنة مجاورين وأردنا الإحرام يوم التروية فقلت : إن معنا مولودا صبيا فقال : مروا أمه فلتأت حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها ، قال : فأتتها فسألتها فقالت لها : إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ، ثم أحرموا عنه ثم قفوا به في المواقف ، وإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ، ثم زوروا به البيت ، ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة ، وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا » وغيره من النصوص.
ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا لأنه كالنفقة الزائدة ، أو الصوم عنه إذا لم يجده كما سمعته في صحيح معاوية (٢) وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٣) عن الصادق عليهالسلام « يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١ عن الكافي مع الاختلاف اليسير في الألفاظ إلا أنه لم يذكر صدر الحديث في الوسائل وقد ذكره في التهذيب ج ٥ ص ٤١٠ الرقم ١٤٢٥ ومن قوله : « وإذا لم يكن الهدي » إلى آخره ليس من تتمة الحديث وإنما هو من كلام الشيخ ( قده ).
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١ ـ ٢ من كتاب الحج.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١ ـ ٢ من كتاب الحج.