خصوصا بناء على استفادة حرمته ولو بمعونة الإجماع المزبور مما ورد من الثوب الذي يدع والقميص والسراويل والخف ونحو ذلك ، بناء على أنها مثال لكل مخيط نحوها دون الخياطة القليلة في الإزار والرداء ، بل قد يدعى انسياق الموضوع على الخياطة مما شابه الأشياء المزبورة ، بل لعل إطلاق الإزار والرداء يشمل المخيطين وغيرهما ، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط في اجتناب مطلق المخيط.
نعم قد يشك في اندراج ما يستعمل لكف نزول الريح في الأنثيين من المخيط المسمى في الفارسية بالباد فتح من حيث عدم كونه من اللباس المعتاد المخيط الذي هو نحو الأشياء المزبورة ، بل لعل إلحاقه بالهميان المشدود على الوسط والمنطقة وعصابة القروح أولى من إلحاقه بالخفين ، فالأقوى جوازه اختيارا ، والأحوط تركه.
وكيف كان فلا يعتبر في حرمة المخيط كونه محيطا بالبدن ، لإطلاق الأدلة المزبورة ، خلافا للمحكي في الدروس عن ظاهر ابن الجنيد من اشتراطه حيث قيد المخيط بالضام للبدن ، قال في الدروس : فعلى الأول يحرم التوشح بالمخيط والتدثر وفيه أنه يمكن عدمها عليه أيضا باعتبار عدم صدق اللبس على الثاني ، فإنه العنوان في معقد الإجماع لا حرمة المخيط مطلقا ، ولذا صرح هو بجواز افتراشه ، وظهور قوله عليهالسلام : « يدرعه » في كون المحرم الادراع به لا التوشح ونحوه ، ولعله لذا نفي الكفارة فيه الفاضل في القواعد على إشكال ، فتأمل جيدا فإنه قد يقال إن مثله لبس ، هذا.
وفي المدارك ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه كالدرع المنسوج وجبة اللبد والملصق بعضه ببعض ، وقال في التذكرة وقد ألحق أهل العلم بما نص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ما في معناه ، فالجبة والدراعة وشبههما ملحق بالقميص ، والتبان والران وشبههما