لإطلاق أكثر النصوص.
ولكن فيه ما عرفت من ان مقتضى الجمع بينها تعين المسجد ، وحينئذ فلو كان المحرم جنبا أو حائضا فقد صرح جملة من الأصحاب بالإحرام به مجتازين فان تعذر الاجتياز أحرما من خارجه ، ولعله لأن ذلك ليس من افراد الضرورة التي يسوغ معها تأخير الإحرام إلى الجحفة ، لأنها المشقة لمرض أو ضعف كما ستعرف ، كما ان قول الصادق عليهالسلام في خبر يونس (١) : « ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة » الوارد في كيفية إحرام الحائض يراد منه عدم اللبث به للإحرام.
نعم قد يقال بمشروعية التيمم حينئذ للجنب والحائض بعد انقطاع دمها وتعذر الغسل مع فرض تعين الإحرام منه ، لعموم ما دل على قيام الصعيد مقام الماء ، ولعل مراد القائل بالإحرام من خارج مع فرض تعذر أصل الدخول فيه لغير حدث الجنابة مثلا ، كما انه قد يقال بوجوب تأخير الإحرام مع فرض سعة الوقت إلى حين الطهارة ، تحصيلا للإحرام من ميقاته ، اللهم إلا ان يقال بعدم وجوب الإحرام من نفس المسجد ، وانما الواجب منه أو مما يحاذيه لا دونه ولا متجاوزا عنه كما ستسمع احتماله إن شاء الله.
وعلى كل حال فقد ظهر لك على المختار ان المدار البقعة الخاصة من ذي الحليفة ، أو هو ذو الحليفة ، وهي معلومة معروفة على وجه لا شك فيها الى زماننا هذا ، فان مسجد الشجرة معلوم عند المترددين ، فالاطناب في البحث حينئذ عن ذي الحليفة ـ وانه موضع على ستة أميال عن المدينة ، وهو ماء لبني جشم كما عن القاموس ، وعن تحرير الندوى ( النووي خ ل ) على نحو ستة أميال عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.