قرب الاسناد عنه عليهالسلام : « وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة » وفي خبر قرب الاسناد عن علي بن جعفر (١) عن أخيه عليهالسلام المروي عنه أيضا « وقت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهي الشجرة » وفي صحيح ابن سنان (٢) عن الصادق عليهالسلام « من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء » وفي المروي (٣) عن العلل انه سئل الصادق عليهالسلام « لأي علة أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ فقال : إنه لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة نودي يا محمد فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : لبيك ، قال : ألم أجدك يتيما فآويتك ولم أجدك ضالا فهديتك ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها » بل عن شرح الإرشاد للفخر « ويقال لمسجد الشجرة ذو الحليفة وكان قبل الإسلام اجتمع فيه أناس وتحالفوا » ونحوه عن التنقيح ، ولعله يرجع إلى ما عرفت ما في اللمعة ومحكي الوسيلة من ان الميقات ذو الحليفة كما في جملة من النصوص بناء على ما عرفت انه مسجد الشجرة ، نعم في الدروس انه ذو الحليفة ، وأفضله مسجد الشجرة ، والأحوط الإحرام منه ، بل عن الكركي ان جواز الإحرام من الموضع المسمى بذي الحليفة وان كان خارجا من المسجد لا يكاد يدفع ، ولعله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ وفيه « ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة. إلخ ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٣ مع الاختلاف.