للتلبية وأنه قبلها ، بل وما صرحوا به من وجوب الإحرام من الميقات وعدم جواز تأخيره عنه مع تصريح تلك النصوص بجواز تأخير التلبية عنه ، بل وقولهم ولو عقد الإحرام ولم يلب لم يلزمه كفارة لما فعل ، بل وكذا عدهم التلبية من واجبات الإحرام بل وكذا حكمهم بوجوب النية للإحرام المعلوم عدم وجوبها للتلبية كعدم وجوبها لتكبيرة الصلاة ، ومن هنا كان الثاني هو ظاهر الأكثر المستفاد من جميع ما مر من منافيات كون التلبية وحدها الإحرام ، وإن كان ينافيه ما سمعته سابقا مما دل عليها ، وربما رجح الأول بالجمع بينه وبين منافياته بأن ما يجوز تأخيره من التلبية هو الإجهار بها ورفع الصوت بها ، كما أنه يمكن ترجيح الثاني بالجمع بينه وبين منافياته بأن المراد عدم انعقاد الإحرام إلا بالتلبية ، بل لذلك أطلق الإحرام عليها ، بمعنى أنه لا كفارة على المحرم قبلها لو تناول محرمات الإحرام من النساء وغيرها إلى آخر ما أطنب به إلا أنه كما ترى لا حاصل معتد به له ، بل لا وجه لاحتمال كون الإحرام نفس إيقاع التلبية ، ضرورة كون الإحرام عبارة عن النسك المخصوص ، وأغرب من ذلك نسبته إلى الشيخ وظاهر الأكثر ، بل لا يخفى عليك وضوح الفرق بين إحرام الصلاة وبين المقام الذي معظمه تروك ، وليس له أول يتلبس به نحو التكبير الذي هو أول أفعال الصلاة ، كما انه لا يخفى عليك عدم فائدة معتد بها لما ذكره بعد اتفاق الجميع على وجوب النية واللبس في الميقات وعدم التجاوز عنه بدونهما وانه لا تحرم المحرمات إلا بالتلبية التي ستعرف الكلام في جواز تأخيرها عن الميقات وعدمه
وكيف كان فالواجبات ثلاثة : الأول النية بلا خلاف محقق فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض ، مضافا إلى عموم الأدلة وخصوصها كما ستمر عليك ، نعم عن الشافعي وجهان ، وفي محكي المبسوط « الأفضل أن تكون مقارنة للإحرام ، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل » وفي المختلف « فيه