أخرى كما قاله في المبسوط أو الخروج لا بنية العود ، لكن فيه انه لا داعي الى ذلك بل يمكن ان يكون لحرمة الخروج مطلقا عندهم.
وعلى كل حال فالمتجه الاقتصار في الخروج على الضرورة ، وان لا يخرج معها إلا محرما ، لإطلاق النصوص المزبورة ، ولاحتمال عدم التمكن بعد ذلك من العود إلى مكة للإحرام بالحج ، أو لصدق الاتصال حينئذ بالحج ، ولغير ذلك ، لكن في كشف اللثام إلا ان يتضرر كثيرا بالبقاء على الإحرام لطول الزمان ، فيخرج محلا حينئذ للأصل وانتفاء الحرج ، ومرسل موسى بن القاسم المتقدم على وجه ، بل قال : ومرسل الصدوق يحتمله والجهل وفيه ان الأصل مقطوع بإطلاق الأدلة ، وعدم الحرج الذي يصلح مقيدا له ، كالاحتمال في المرسلين اللذين لا جابر لهما ، ودعوى ان الحرمة انما هي لفوات الارتباط بين الحج وعمرته فلا معنى لها مع فرض عدم الافتقار إلى عمرة بالرجوع قبل شهر يدفعها انها كالاجتهاد في مقابلة النصوص السابقة بناء على العمل بها ، نعم عن السرائر والنافع والمنتهى والتذكرة وموضع من التحرير وظاهر التهذيب وموضع من النهاية والمبسوط كراهة الخروج لا حرمته. للأصل والجمع بين النصوص بشهادة قوله عليهالسلام : « ما أحب » في خبر حفص (١) منها ، وهو لا يخلو من وجه.
وكيف كان ف لو جدد عمرة بخروجه محلا لرجوعه بعد شهر تمتع بالأخيرة وتصير الأولى مفردة ، لحسن حماد السابق ، ولارتباط عمرة التمتع بحجه ، وظهور الآية (٢) في الاتصال ، بل في كشف اللثام ولعله اتفاقي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٧ وهو خبر الحلبي.
(٢) سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.